مرکز البحوث و الدراسات الفلکیة
804
|
استفتاءات حول الهلال |
1442/05/20
566
|
طباعة
هل يعد التصدي للأهلة في الأشهر من....
السؤال: ١- هل يعد التصدي للأهلة في الأشهر من خصوصيات القاضي فقط وهل يجوز لغيره؟
٢- من يحق له التصدي للأهلة؟
٣- هل توجد إجازة من مرجع التقليد للتصدي للأهلة؟
٤- أنا من مقلدي سماحتكم وفي مطلع شهر رمضان المبارك ثبت الشهر للمتصدي للأهلة على حسب مبدأ التطويق في الليلة الثانية. فهل يجب عليّ إتباعه؟
٥- في شأن الأموال الموقوفة بخصوص المناسبات الشريفة لأهل البيت [ع] كيف أقيمها في حال اختلاف المتصدين للهلال في بلادي؟
الجواب: ١- الاستهلال مستحب للجميع، واما التصدي لاستقبال الشهود وتمحيص شهاداتهم والإعلان عن أول الشهر فهذا شأن من تتوفر له إمكانية ذلك ويحظى بثقة المؤمنين.
٢- ظهر الجواب مما مرّ.
٣- لا.
٤- لا عبرة بالتطويق عند سماحة السيد (دام ظله).
٥- طرق ثبوت الهلال مذكورة في الرسالة الفتوائية فلا يبنى على دخول الشهر الجديد ما لم يثبت ذلك بواحد منها.
----
مكتب السيد السيستاني (دام ظله)
https://www.sistani.org/arabic/qa/0483/